تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

464

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الأوّل : أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز ( 1 ) شرعاً ؛ بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه ، كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء . ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى ( 2 ) . فلو درّ اللبن من الامرأة

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 371 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 371 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 372 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 4 ) . مسالك الأفهام 7 : 207 . ( 5 ) . مسالك الأفهام 7 : 207 ؛ كشف اللثام 7 : 129 ؛ رياض المسائل 10 : 131 ؛ مستند الشيعة 16 : 232 ؛ جواهر الكلام 29 : 266 . ( 6 ) . السرائر 2 : 52 . ( 7 ) . الينابيع الفقهيّة : ج 19 ص 382 . ( 8 ) . جواهر الكلام 29 : 266 .